جديد الجمعية

إلى كل من يريد المساهمة في أنشطة الجمعية أن يتصل بمقر الجمعية أو برقم الهاتف 06 22 48 64 06 نحن في خدمتكم

جديد الانشطة

- الشـكر الخالص لكل من ساهم في إدخال الفرحة على الايتام - تقبل الله من الجميع .......عن قريب يتم تجديد الموقع بإذن الله

خاص بالإنخراط في الجمعية



الباب الرابع من النظام الداخلي
الإنخراط والإنسحاب من الجمعية
المادة 23: تتكون الجمعــــــــية من أعضاء مؤسسين وأعضاء ناشطـــين وأعضــــاء شرفيين.

   تخول مداولة الجمعية العامة صفة العضو الشرفي بناء على اقتراح مكتب الجمعية.

   تخول مداولة مكتب الجمعية صفة العضو الناشط للعضو الشرفي

زيادة على الشـــــروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به ، لاسيما المادة 04 من القانون رقم 12-06 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بالجمعيات ، يجب أن تتوفر في العنصر الناشط في الجمعية مايلي :

ـ أن يكون عضو شرفي تجاوز مدة ستة أشهر منذ انخراطه .

ـ أن يكون قد أنجز مهامه المكلف بها ضمن لجان و فروع الجمعية.

ـ دفع اشتراكاته الشهرية دون تماطل .

ـ التحلي بالسيرة الحسنة و عدم صدور في حقه عقوبة تأديبية من طرف لجنة الانضباط .

ـ أن لا يكون مناضل  مهيكل أو بارز  في حزب سياسي .
المادة 24: حسب المادة 23  المذكورة أعلاه  فإنه يتم الإنضمام إلى الجمعية بطلب كتابي يوقعه صاحب الطلب ( يتعهد فيه باحترام النظام الداخلي و القانون الأساسي للجمعية ) ،  يقبله مكتب الجمعية. تثبت صفة العضوية بمنح المنخرط بطاقة الانخـــــــــــــــراط  بعد موافقة الجمعية العامة .
المادة  25: ملف الإنخراط في الجمعية:

01 - صورتان شمسيتان.

02 - صورة لبطاقة التعريف مصادق عليها.

02    - شهادة ميلاد.

03    - شهادة إقامة.

04    - مبلغ الإشتراك 200 دج شهرياً.
المادة 26: كل عضو في الجمعية له واجبات وحقوق وهي كما يلي:

 الواجبات:

- الإلتزام بالقانون الأساسي والنظام الداخلي للجمعية.

- عدم إستغلال العمل في الجمعية لأغراض شخصية أو سياسية.

- إنجاز الأعمال المكلف بها ضمن لجان وفروع الجمعية.

- الإلتزام بدفع الإشتراكات.

- الإلتزام بحضور الإجتماعات العادية أو الإستثنائية و المشاركة في الأنشطة بعد تلقيه دعوة من طرف المكتب.

الحقــوق:   لكل عضو في الجمعية الحق في التصويت والترشح على جميع مستويات الجمعية كما يلي :

      التصويت : يشارك في عملية التصويت كل عضو تتحقق فيه الشروط التالية

-         يستوفي كل الاشتراكات .

-         مرور ستة أشهر على الأقل على إنخراطه في الجمعية .

       الترشــح : يحق لكل عضو ناشط  الترشح على جميع مستويات الجمعية .




الباب الخامس
الغيابات وفقدان العضــــــــوية
المادة 27:
  من أجل السير الحسن للمكتب التنفيذي و لجان الجمعية  فإنه يتعين على جميع الأعضاء الإلتزام بما يلي:

    ـ على كل عضو الاتصال بالمسؤول عن الاجتماع بـ( ¼) ساعة على الأقل ليعلن عن عدم حضوره مع الإدلاء   

     بالمبرر وفي حالة عدم الإتصال يعتبر غيابه بدون عذر وحينها عليه بدفع مبلغ قدره: 500 دج لصندوق الجمعية.

    - على كل عضو الحضور قبل الوقت المحدد للإجتماع بـ 05 دقائق على الأقل.

    - يبدأ الإجتماع بعد إكتمال النصاب القانوني وبعد مرور ( ¼)  ساعة من الوقت المحدد للإجتماع.

    - كل تأخر عن موعد بدء الإجتماع يؤدي إلى دفع غرامة مالية تتراوح بين: 200 - 500 دج.

    تُفقد العضوية من الجمعية لأحد الأسباب التالية :

-  الاستقالة مقدمة كتابيا.

-  الوفـــــــــــــــــــاة.

-  عدم دفع الاشتراكات لمدة تفوق  06 أشهر .

-  حل الجمعية.

  وتُجمد العضوية : في حالة صدور قرار التجميد من لجنة الإنظباط لُيفصل فيها من قبل الجمعية العامة

ـ لا يُستدعى للإجتماعات و الأنشطة كل عضو مٌُجمد العضوية و لا يحق له التصرف باسم الجمعية لغاية الفصل النهائي  من قبل الجمعية العامة .

ـ يُكَلِف المكتب التنفيذي عضو نشط بمهام العضو الذي جُمدت عضويته لغاية فصل الجمعية العامة في

العضوية المجمدة .
المادة 28: يحدد الإشتراك الشهري لجميع الأعضاء بـ : 200 دج لكل عضو.

هناك تعليقان (2):

  1. المطلوب من الجميع ترك تعليق للاستفادة و لو نصيحة

    ردحذف
  2. شكرا لكل الجهود المبذولة من طرفكم

    ردحذف